ثالثها: حمل خبر الارجاء على عدم الضرورة للعمل بأحد الخبرين والتخيير على حال الاضطرار للعمل بأحدهما وقد حكاه في الحدائق عن ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب عوالي اللآلي.
وهو جمع تبرعي بلا شاهد، بل يبعد حمل نصوص التخيير على ذلك لندرته.
نعم، قد يستدل له بمرسل سماعة بن مهران المتقدم في اخر الكلام في نصوص الترجيح، الظاهر في اختصاص الترجيح فضلا عن التخيير بصورة الاضطرار للعمل بأحد الخبرين.
لكن تقدم الاشكال في التعويل عليه ولزوم حمله على الاستحباب.
رابعها: حمل أخبار التخيير على العبادات المحضة، وأخبار الارجاء على غيرها من حقوق الآدميين من دين، أو ميراث، أو فرج، أو زكاة، أو خمس، فيجب التوقف عن الافعال الوجودية المبنية على تعيين أحد الطرفين بعينه. كذا ذكره في الحدائق، وحكاه عن الاسترآبادي في الفوائد المدنية، وهو الذي احتمله في الوسائل.
ولا يخفى أنه جمع تبرعي لا شاهد له.
نعم، مقبولة ابن حنظلة التي هي عمدة نصوص التوقف مختصة بالتخاصم والقضاء، وقد سبق أنه لابد من إلغاء خصوصية موردها.
خامسها: حمل نصوص الارجاء على الاستحباب ونصوص التخيير على الرخصة، وقد حكى في الحدائق عن المجلسي في البحار احتماله، وهو المناسب للجمع العرفي بين الامر أو النهي والترخيص.
لكنه لا يناسب التعليل في مقبولة ابن حنظلة، بل لسانه آب عن ذلك. مع أن مرجع الارجاء إلى التساقط وهو قد يكون أوسع عملا من التخيير.
سادسها: حمل نصوص الارجاء على النهي عن الترجيح والعمل بالرأي