تارة: بظهورها في زمان الحضور والتمكن من لقاء الامام ولا تشمل عصر الغيبة.
وأخرى: بأن موردها وهو الخصومة والقضاء لا يناسب التخيير، لان كلا من الخصمين يختار ما ينفعه فلا تفصل الخصومة، بل لابد فيه من الترجيح ومع تعذره يتعين التوقف، ولا ينافي التخيير في موارد إمكانه.
ويندفع الأول: بأن احتمال خصوصية زمن الحضور في وجوب التوقف عرفا إنما هو بلحاظ قرب أمده الموجب لسهولته، وهو يختص بتمكن المكلف من لقاء الامام، ولا تشعر به المقبولة، لان مجرد جعل غاية التوقف لقاء الامام يستلزم تمكن السائل منه، وإنما يستلزم صحة فرض وقوعه عرفا المختص بزمان الحضور.
وبعبارة أخرى: المقبولة مختصة بزمان الحضور الذي لا دخل له عرفا في الحكم بالتوقف، لا بحال التمكن من لقاء الامام الذي يحتمل خصوصيته فيه عرفا.
ولو فرض التشكيك عرفا في ما ذكرنا وعدم استيضاح إلغاء خصوصية المورد المذكور لأجله أمكنت استفادة العموم لحال الغيبة من عموم التعليل فيها، لظهوره في عدم صلوح كل من الخبرين بسبب التعارض وعدم المرجح للحجية.
على أن الاختصاص بزمان الحضور إنما ينفع في ما إذا أمكن حمل نصوص التخيير على خصوص زمان الغيبة، ليتعين الجمع بينهما بذلك ويرتفع التعارض، ولا مجال له في النصوص المتقدمة، خصوصا ما روي منهما عن الصادق والرضا عليهم السلام لوضوح استلزام حملها على ذلك تخصيص المورد الممتنع.
ومما ذكرنا من عموم التعليل يظهر اندفاع الثاني، لان خصوصية