بدعوى ظهور السعة في السعة في العمل بكل من الروايتين الراجعة لحجيتهما تخييرا، أو السعة في العمل على طبقهما وان لم يكونا حجة، على ما سبق في معنى التخيير.
وفيه.. أولا: أنه لو سلم عدم كون المراد بالسعة السعة في البقاء على الجهل - كما لعله المناسب لتعليل الامر بالارجاء - بل السعة في العمل لدعوى كون منشأ السؤال ارتكازا هو التحير في العمل وأن طلب العلم لأجله، إلا أن مقتضى إطلاقها السعة في العمل من حيثية الخبرين، بمعنى أنهما لا يصلحان للتنجيز، لعدم الأثر لهما، وهو لا يقتضى التخيير المستلزم لعدم جواز الخروج عنهما بل التساقط.
وثانيا: أن ظاهر الحديث كون المسؤول عنه اختلاف المجتهدين في حق العامي، لا اختلاف الروايتين في حق المجتهد، والتخيير في الأول لا يستلزم التخيير في الثاني.
ومجرد استناد كل من المجتهدين لروايته لا يستلزم تحقق موضوع التخيير بين الروايتين في حق العامي، لامكان عجزه عن تنقيح موضوع الحجية فيهما أو عدم المرجح لإحداهما.
هذا، وأما اضطراب متن الحديث، لعدم وضوح مرجع الضمير في " بأخذه " لان الاعتقاديات تبين بأنفسها، ولا يبين وجوب أخذها، والعمليات تقع بنفسها موضوعا للامر والنهي، ولا يقع أخذها موضوعا لهما.
فهو لا يخل ظاهرا بالاستدلال به، لوضوح المقصود منه وهو التعارض المسبب عن الاختلاف. فتأمل.
وهناك بعض الوجوه الأخرى من الاشكال في الاستدلال تعرض لها غير واحد لا مجال لإطالة الكلام فيها بعد ما سبق.
الثاني: صحيح علي بن مهزيار: " قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى