وهناك نصوص اخر ذكرها شيخنا الأعظم في نصوص الترجيح، بعضها ليس منها في الحقيقة، وبعضها مورد للكلام ربما يأتي التعرض له في محل اخر. والمهم ما ذكرنا وفيه الكفاية في إثبات الترجيح في الجملة.
هذا، وقد استشكل المحقق الخراساني قدس سره في نصوص الترجيح..
تارة: بأن عمدتها المقبولة والمرفوعة وهما مختلفان في بيان المرجحات. مع ضعف سند الثانية، واختصاص الأولى بالقضاء وبعصر الحضور، فلا مجال للتعدي منهما للفتوى في عصر الغيبة.
وأخرى: بأنه لا مجال لتقييد إطلاقات التخيير الواردة من غير استفصال عن تعادل الخبرين وتفاضلهما بصورة تساوي الخبرين من جميع الجهات، لندرة ذلك بنحو يستلزم التخصيص المستهجن.
ويندفع الأول في مضافا إلى ما سبق من إباء لسان المقبولة عن الجمود على المورد المذكور - بأن الامر لا ينحصر بالمقبولة والمرفوعة، لوفاء غيرهما مما تقدم به مما هو تام دلالة وسندا.
وأما اختلاف المقبولة والمرفوعة فهو غير ضائر بعد ضعف المرفوعة.
على أنه يمكن الجمع عرفا بينهما، كما يمكن الجمع بينهما وبين غيرهما على ما يأتي الكلام فيه عند الكلام في المرجحات.
كما يندفع الثاني: بأن المرجحات المنصوصة ليست من الكثرة بنحو يمتنع حمل مطلقات التخيير - لو تمت - عليها، فغاية ما يلزم عدم التعدي عن المرجحات المنصوصة وليس هو محذورا على ما يأتي.
على أن ذلك لا يقتضي تعين نصوص الترجيح للسقوط، بل تقتضي التعارض بينها وبين نصوص التخيير، المقتضي للتساقط والبناء على الترجيح لأنه المتيقن.
وتنزيل نصوص الترجيح على الاستحباب يأباه لسان بعضها، كالمقبولة،