ورواها المشايخ الثلاثة معتمدين عليها، مع علو متنها واشتمالها على أحكام متعددة في القضاء والتعارض اعتمد عليها الأصحاب فيها.
مع أن عمر بن حنظلة وإن لم ينص على توثيقه في كتب الرجال، إلا أن القرائن تشهد بوثاقته وعلو مقامه..
منها: كثرة رواياته عنهم عليهم السلام مع تلقي الأصحاب لها بالقبول وروايتهم لها في الأصول.
ومنها: رواية جماعة من الأعيان عنه فيهم غير واحد من أصحاب الاجماع، بل فيهم صفوان بن يحيى الذي قيل أنه لا يروي إلا عن ثقة.
ومنها: بعض الروايات التي تشهد بوثاقته وعلو مقامه، وإن قيل: إنها ضعيفة السند.
فإن ذلك بمجموعه موجب للركون إلى رواياته، بل بعضه حجة على ذلك، خصوصا هذه الرواية المحتفة بما ذكرنا.
ومثله ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أن موردها تعارض الحكمين في القضاء الذي لا مجال فيه للتخيير، لعدم فصل الخصومة به، ولذا أرجأ عليه السلام الامر مع عدم الترجيح إلى لقاء الامام، ولا وجه للتعدي عنه إلى الفتوى التي يمكن فيها التخيير من أول الامر.
لاندفاعه: بأن لسان الترجيح فيها يأبى الجمود على مورد التخاصم، لظهوره في عدم صلوح المرجوح لان يرجع إليه، كما هو المناسب لقوله عليه السلام:
" فإن المجمع عليه لا ريب فيه "، وقوله عليه السلام: " ما خالف العامة ففيه الرشاد "، لوضوح أن لزوم ترك ما فيه الريب لما لا ريب فيه، وما لا رشاد فيه إلى ما فيه الرشاد، من القضايا الارتكازية التي لا تختص بالقضاء.
ولذا كان المستفاد منها عرفا خطأ الحكم على طبق المرجوح، بحيث لا ينبغي لصاحبه العود له في واقعة أخرى وان لم يكن له فيها مخالف في