منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله. قلت: لابد أن نعمل بواحد منهما قال: خذ بما في خلاف العامة " (1).
لظهور الأول في لزوم تحصيل الشاهد من الكتاب والسنة، والمكاتبتين في التساقط وعدم حجية غير العلم، والمرسل في وجوب التوقف عن كلا الخبرين، واختصاص الترجيح بمخالفة العامة بحال الضرورة.
ويندفع: بظهور الأول في إناطة أصل الحجية بوجود الشاهد من الكتاب والسنة، لا الترجيح بذلك عند التعارض بين الخبرين الحجة، لأن المفروض فيه التعارض بين خبر الثقة وغيره، فلو كان خبر الثقة حجة لم يصلح الثاني لمعارضته، فهو كسائر النصوص المانعة من حجية خبر الواحد التي تقدم في أول الكلام في حجية خبر الواحد عدم التعويل عليها.
وأما المكاتبتان فهما وان كانتا ظاهرتين في اختلاف الحجتين، لظهورهما في أن موجب التوقف والسؤال هو الاختلاف، لا احتمال قصور موضوع الحجية في أحدهما أو كليهما، إلا أنه لا مجال للتعويل عليهما - حتى لو تم سندهما - لظهور إعراض الأصحاب عنهما والعمل بنصوص الترجيح، وربما يحملان على صورة التحير لفقد المرجح، جمعا مع نصوص الترجيح.
وأما الثالث فهو - مع ضعفه في نفسه - محمول على تيسير الوصول للإمام عليه السلام من دون حرج، أو على استحباب التوقف مع سهولته، جمعا مع نصوص الترجيح التي يتعذر حملها على صورة الاضطرار للعمل، لندرتها، ولإباء بعضها عن ذلك كمقبولة ابن حنظلة الآتية الامرة بالتوقف وارجاء الامر إلى لقاء الامام عند فقد المرجحات. فلاحظ.