التحكيم، لا صدور الحكم في محله لحجية مستنده وان لم يجب تنفيذه بسبب الاختلاف.
على أنه لا مجال لذلك بناء على أن المرجع مع عدم الترجيح هو التوقف أو التساقط، لان خصوصية القضاء لا تمنع منهما، بل من التخيير، والا فلا يحتمل حجية الراجح في القضاء والتخاصم، دون الفتوى، بحيث لا يسوغ للمكلف ترتيب الأثر عليه في حكم نفسه إلا في فرض وجود الخصم المنازع له المستدعي للترافع والحكومة.
ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما استشكل به فيها أيضا من اختصاصها بزمان الحضور، ولا تعم زمان الغيبة، بقرينة ما في ذيلها من الارجاء مع التعادل إلى لقاء الإمام عليه السلام دون التخيير.
وجه الاندفاع: إباء لسان الترجيح عن الاختصاص بزمان الحضور، لما سبق، بل لا مجال له لالغاء خصوصية المورد عرفا - مع قطع النظر عما سبق - كما هو الحال في غيره من الاحكام التي تضمنتها، حيث كان بناء الأصحاب على شمولها لزمان الغيبة.
ومنها: صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله المروي في رسالة القطب الراوندي: " قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه " (1).
ومنها: صحيح الحسن بن الجهم المروي في الرسالة المذكورة: " قلت للعبد الصالح: هل يسعنا فيما ورد منكم الا التسليم لكم؟ فقال: لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا. قلت: فيروى عن أبي عبد الله عليه السلام شئ ويروى عنه خلافه،