نهي إعافة... " (1).
وذلك لما تضمنه صدره من عدم مخالفتهم عليهم السلام لنهي الكتاب والسنة التحريمي، حيث قال عليه السلام: " فما جاء في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك مالا يسع الاخذ به، لان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن ليحرم ما أحل الله وليحلل ما حرم الله، ولا ليغير فرائض الله وأحكامه... وما جاء في النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك، وكذلك في ما أمر به، لأنا لا نرخص في ما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله إلا لعلة خوف ضرورة، فأما أن نستحل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو نحرم ما استحل رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يكون ذلك أبدا... ".
فإن ذلك قرينة على أن المراد بالمخالفة في الذيل المخالفة بنحو التباين الراجعة إلى تحريم ما أحل الله ورسوله صلى الله عليه وآله أو تحليل ما حرما.
ومثله في ذلك مرسلة الاحتجاج عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام:
" قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة. فقال: ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا وان لم يكن يشبههما فليس منا. قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق.
قال: فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت " (2).
لظهور عدم المشابهة في إرادة كمال المنافاة وعدم الملائمة، ومثلها في ذلك مرسلته الأخرى (3).
مضافا إلى أن مقتضى السؤال في ذيلها عن حكم اختلاف الحديثين عدم