التعارض بين الخبرين المشهورين مع ما تضمنته من أن المشهور لا ريب فيه، فإن ذلك لو لم يختص بتعارض القطعيين فلا أقل من كونه من أظهر أفراده.
غاية الامر أنه لا مجال لجريان المرجحات السندية فيه، وهو غير مهم في محل الكلام.
هذا، وأما عموم نصوص المقام وخصوصها من غير هذه الجهة فالأنسب التعرض له بعد الكلام في مفاد نصوص المقام وتعيين ما عليه المعول منها.
إذا عرفت هذا، فالمعروف وجوب الترجيح في الجملة، عملا بنصوصه، ثم التخيير أو التوقف أو الاحتياط على ما يأتي الكلام فيه.
لكن ذهب السيد الصدر - في ما حكي عنه - والمحقق الخراساني قدس سره إلى عموم التخيير بين الاخبار المتعارضة، تقديما لنصوصه على نصوص التوقف والاحتياط، وتحكيما لعمومه على نصوص الترجيح التي هي أخص، مع حمل نصوص الترجيح على الاستحباب أو تمييز الحجة عن اللاحجة، لا الترجيح بين الحجتين الذي هو محل الكلام.
والنظر في ذلك يستدعي الكلام في ثلاثة فصول، يتضمن الأول منها البحث في الترجيح دليلا وموردا، لتقدمه طبعا، ويتضمن الثاني البحث في حكم صورة عدمه، إما لعدم ثبوته أو لعدم تحقق المرجحات المعتبرة، وهو المراد بالتعادل في كلماتهم، ويتضمن الثالث البحث في مسائل تتعلق بمفاد الأدلة الخاصة الواردة في علاج التعارض لا يستغنى عنها. ونسأله سبحانه العون على ذلك والتسديد فيه.