سنتهم عليهم السلام وثانيا: أن اللازم حمل ما تضمن بطلان الخبر المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله على المخالفة بنحو التباين، لتصادم الكلامين عرفا، دون مثل العموم من وجه مما يرجع لتصادم الظهورين، لما سبق في أول الكلام في حجية خبر الواحد، وسبق نظيره في اخر المقام السابق، فيتعين كون الارجاع للشهرة حينئذ ترجيحا بين الحجتين، الذي هو محل الكلام.
وثالثا: أن شهرة الخبر لا توجب القطع بصدوره، بل الاطمئنان به والركون إليه وان كان خبر واحد في مقابل الشاذ النادر الذي أهمله الأصحاب، ولم تعرف روايته بينهم، حيث يرتاب فيه وإن كان راويه ثقة في نفسه، لاحتمال دسه في كتابه أو نحوه.
ولا ينافي ذلك التعليل في المقبولة بأن المجمع عليه لا ريب فيه، لان الريب كما يطلق على الشك المقابل للعلم يطلق على الظنة والتهمة، المقابلة للاطمئنان والركون، ولعل الثاني هو المعنى الأصلي له، وهو الأنسب بالمقابلة بالشاذ النادر.
ويؤيد ذلك الترجيح بصفات الراوي في مرفوعة زرارة بعد فرض كون الخبرين مشهورين، مع وضوح كون الصفات من المرجحات الصدورية التي لا موقع لها في القطعيين.
وحمل الشهرة في المرفوعة على الشهرة الفتوائية لأجل ذلك بعيد جدا عن ظاهرها.
نعم، لو كان شذوذ الخبر وندوره مساوقا لهجر الأصحاب له عملا خرج عن موضوع الحجية، على ما ذكرناه في محله، إلا أنه خارج عما نحن فيه إذ الكلام في شهرة الرواية بما هي مع قطع النظر عن العمل، ولذا لا يختص ذلك بالشاذ النادر، بل يجري في غيره.