تعين الاخذ بمقطوع الصدور لا للترجيح بينهما في ظرف حجية كل منهما، بل لخروج مظنون الصدور عن موضوع الحجية بسبب التعارض لما استفاضت به الأخبار الكثيرة من عدم جواز الاخذ بالخبر المخالف للكتاب والسنة، وأنه زخرف وباطل لم يصدر عنهم عليهم السلام.
لكن ما ذكره إنما يتم إذا كان التعارض بنحو التباين الذي يتعذر معه الجمع، دون ما إذا كان بمجرد تصادم الظهورين، بنحو يمكن فيه تنزيل كل منهما على الاخر، كالعامين من وجه، إذ يخرج ذلك عن مفاد النصوص المشار إليها، كما سبق في أول الكلام في حجية خبر الواحد.
فلابد في توجيه تقديم قطعي الصدور بالترجيح المتأخر رتبة عن التعارض.
أما لو كان المعارض هو السنة فلدخوله في ما تضمن ترجيح المشهور رواية معللا بأن المشهور لا ريب فيه.
وأما لو كان هو الكتاب فلان نصوص الترجيح وان اختصت بتعارض الاخبار إلا أن المستفاد عرفا من الترجيح بينها بموافقة الكتاب هو ترجيح الكتاب عليها عند التعارض بينهما. بل قد يستفاد ذلك من التعليل المشار إليه في الترجيح بالشهرة والرواية. فلاحظ.