طريقية الشاهد واليمين المتضمنين للسرقة، بل لخصوصية في السرقة تمنع من ثبوتها بهما، تعين ثبوت لازمها بها إذا كان حقا للناس، كالضمان.
إذا عرفت هذا، فالظاهر أن التعارض من القسم الأول، فإنه وان كان سقوط الحجية معه لامتناع التعبد بالنقيضين المفروض اختصاصه بالمدلول المطابقي، إلا أنه موجب أيضا لقصور طريقية الطريق عرفا.
فهو من سنخ المانع من الطريقية وان تم معه مقتضيها، فيتعين عدم حجية الطريق في اللازم تبعا لسقوط حجيته في الملزوم. من دون فرق في ذلك بين اتفاقهما في لازم واحد - كما في محل الكلام - وانفراد أحدهما بلازم لا ينافيه الاخر، كما لو قامت إحدى البينتين على مطر السماء المستلزم لوجود السحاب، ونفت الأخرى المطر من دون أن تنفي السحاب، أو دل أحد الدليلين على وجوب شئ المستلزم لثبوت الملاك الصالح للتقرب والذي هو المعيار في الاجزاء، ودل الاخر على عدم وجوبه من دون أن ينفي الملاك المذكور.
وإن ذكر سيدنا الأعظم قدس سره في مبحث اجتماع الأمر والنهي لزوم البناء حينئذ على ثبوت الملاك لحجية الدلالة الالتزامية.
وأما ما يظهر منه قدس سره هناك من أن التفكيك بين الدلالة الالتزامية والمطابقية في الحجية في ذلك وفي المقام مقتضى الجمع العرفي.
فهو كما ترى، لوضوح أن مرجع الجمع العرفي إلى صرف الكلام عن ظاهره واستكشاف مراد المتكلم منه بالنحو المناسب للقرينة، لا إلى عدم حجية الكلام رأسا تخصيصا لعموم الحجية، ومن الظاهر أنه لا مجال لحمل الكلام في المقام ونحوه على إرادة بيان اللازم دون المدلول المطابقي، بل ليس المفروض فيه إلا سقوطه عن الحجية رأسا في المدلول المطابقي، وقد ذكرنا أن ذلك لسقوطه عنها في المدلول الالتزامي، وعليه يبتني عدم حجية المتعارضين في نفي الثالث.