كالطرق والامارات.
إذا عرفت هذا، فالظاهر لزوم الرجوع للطرق والامارات في المرتبة الأولى، ثم للأصول والقواعد الشرعية الاحرازية - كالاستصحاب - ثم للأصول الشرعية غير الاحرازية تعبدية كانت كأصالة الطهارة أم غيرها كالبراءة والاحتياط، ثم للأصول العقلية العملية.
كما أن الظاهر تقدم الأصول التعبدية الموضوعية، التي يحرز بها الحكم بمضيمة الكبريات الشرعية وان لم تكن إحرازية، على الأصول الحكمية وإن كانت إحرازية، وهو مرادهم بتقدم الأصل السببي على المسببي.
وعلى هذا جرى الأصحاب في مقام الاستدلال، بنحو يظهر منهم المفروغية عنه، بل صرح بعضهم بذلك.
نعم، قد يظهر من بعضهم الخروج عن ذلك في بعض الموارد، حيث يجمع في مقام الاستدلال بين المترتبين أو يعارض بينهما.
إلا أن الظاهر كون منشئه الغفلة عن الحال أو محض الاستظهار في مقام الاستدلال، والا فمن البعيد جدا خلافهم في ذلك.
وكيف كان، فاللازم التعرض لوجه ما ذكرنا.
وحيث كانت الأصول الاحرازية الجارية في الشبهات الحكمية منحصرة بالاستصحاب كان بيان نسبتها هنا مستغنى عنه بما تقدم في الاستصحاب في توجيه تقديم الطرق عليه وتقديمه على بقية الأصول المأخوذ في موضوعها محض الشك.
وأما بقية الأصول والقواعد الاحرازية - كقاعدة اليد والفراغ والفراش وغيرها - فهي قواعد فقهية لا تجري إلا في الشبهات الموضوعية، الخارجة عن محل الكلام، ولا يسعنا استقصاء حالها، وانما تقدم في خاتمة الاستصحاب التعرض لبعضها، وتقدم أنها مقدمة على الاستصحاب، فتقدم على ما تأخر عنه