المباحث الأصولية - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٤ - الصفحة ٨٠
المتأخر عند تحقق قيده، فبطبيعة الحال يكون الوجوب المتعلق به وجوب تعليقي ولا يمكن أن يكون فعليا لعدم الملاك له كذلك (1).
فالنتيجة أن الحكم الشرعي يختلف باختلاف القيود الدخيلة في ملاكه فقد يكون فعليا لفعلية ما له دخل في ملاكه، وقد يكون معلقا على حصول ما له دخل فيه، هذا إضافة إلى ظهور القضية الشرطية في رجوع القيد إلى مفاد الهيئة، حيث إن المتفاهم العرفي منها هو تعليق مفاد الجملة الجزائية على مفاد الجملة الشرطية بلا فرق في ذلك بين أن تكون القضية حملية أم شرطية، ومن هنا فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة دون المادة، وغير خفي أن ما أفاده (قدس سره) من ظهور القضية الشرطية في رجوع القيد إلى مفاد الهيئة دون المادة صحيح ولا إشكال فيه، كما أن ما أفاده (قدس سره) من أن ملاك الواجب إذا لم يكن تاما فعلا وتتوقف تماميته كذلك على أمر متأخر، فلا يعقل أن يكون وجوبه فعليا صحيح أيضا، ولكن ما أفاده (قدس سره) من أنه لا مانع من أن يكون الوجوب فعليا لفعلية ما له دخل في ملاكه والواجب مقيد بقيد متأخر غير اختياري كصوم شهر رمضان، فإنه مقيد بطلوع الفجر مع أن وجوبه فعلي لفعلية ملاكه من حين رؤية الهلال لا يتم، لما مر من أن كون الشئ قيدا للوجوب في مرحلة الجعل أحد أمرين:
الأول: أن يكون الشئ من شروط الاتصاف في مرحلة المبادئ، فإنه لابد من أخذه قيدا للوجوب.
الثاني: أن المأمور به إذا كان مقيدا بقيد غير اختياري، فلابد من أخذه قيدا للوجوب أيضا، إذ لو كان الوجوب مطلقا فبطبيعة الحال يكون محركا

(1) المحاضرات ج 2: ص 327.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 5
2 البحث الأول: تقسيم المقدمة إلى وجوبية ووجودية 5
3 المقدمة الوجوبية وخروجها عن محل الكلام 5
4 المقدمة الوجودية وفوارقها عن المقدمة الوجوبية 6
5 المقصود من وجوب المقدمة 6
6 المقدمات العلمية 9
7 المقدمات الداخلية 9
8 ما ذكره المحقق الخراساني من أنه لا يمكن أن تكون اجزاء المأمور به واجبة بالوجوب الغيري 11
9 ما ذكره المحقق العراقي من ظهور الثمرة بين القولين بتعلق الوجوب الغيري بالاجزاء وعدمه في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين 13
10 البحث الثاني: تقسيم الشروط إلى المقارن والمتقدم والمتأخر 15
11 تقسيم الشروط إلى مقارن ومتقدم ومتأخر سواء أكان للوجوب أو للواجب وعدمه 15
12 لا اشكال في الشرط المقارن 16
13 المقام الأول: الكلام في الشرط المتقدم 16
14 ما ذكره صاحب الكفاية من استحالة الشرط المتقدم 16
15 علاج الشرط المتقدم بارجاعه إلى الشرط المقارن لبا وواقعا 18
16 المقام الثاني: الكلام في الشرط المتأخر 22
17 الكلام في الشرط المتأخر للوجوب 22
18 اشكال جماعة من المحققين على امكان الشرط المتأخر للوجوب 22
19 محاولة صاحب الكفاية لدفع الاشكال 22
20 محاولة بعض المحققين لدفع الاشكال 26
21 الكلام في الشرط المتأخر للواجب 30
22 شروط الواجب 30
23 شروط الملاك المترتب على الواجب خارجا 30
24 قلام المحقق الخراساني في المقام 31
25 قلام بعض المحققين في المقام 34
26 قلام المحقق النائيني في المقام 39
27 محاولة السيد الأستاذ لاثبات انه لا مانع من الالتزام بالشرط المتأخر في شرط الواجب وشرط الحكم 40
28 استعراض لنتائج البحث 49
29 التنبيه الأول: علاج ما يظهر من الأدلة من أن فاعلية وجوب الحج مشروطة بحضور يوم عرفة على نحو الشرط المتأخر مع أن المتأخر مستحيل 53
30 التنبيه الثاني: موردان استثناهما السيد الأستاذ مما بناه من احتياج وقوع الشرط المتأخر اثباتا إلى دليل خاص 55
31 المورد الأول: شرطية الإجازة المتأخرة لصحة العقد الفضولي 55
32 المورد الثاني: شرطية القدرة على الجزء الأخير للواجب المركب من الاجزاء الطولية لوجوب الاجزاء السابقة 58
33 البحث الثالث: في الواجب المشروط والمطلق 61
34 التقسيم بلحاظ الوجوب لا الواجب 61
35 المقام الأول: في امكان رجوع القيد في القضية الشرطية إلى مفاد الهيئة ثبوتا واثباتا 62
36 المرحلة الأولى: في مرحلة الجعل 62
37 الأمر الأول: ان رجوع القيد إلى مفاد الهيئة مستحيل 62
38 الوجه الأول: ما أفاده الشيخ الأنصاري 62
39 الوجه الثاني: ما أفاده المحقق النائيني 64
40 الوجه الثالث: يلزم من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة التفكيك بين الايجاب والوجوب 68
41 الأمر الثاني: تعين رجوع القيد إلى مفاد المادة لبا وواقعا 76
42 المرحلة الثانية: في مرحلة المبادئ 82
43 المورد الأول: في الملاك المشروط بشيء 82
44 المورد الثاني: كيفية تفسير الإرادة المشروطية 82
45 القول الأول: ما ذكره السيد الأستاذ من ان الفرق بين الإرادة المطلقة والمشروطة في المتعلق 82
46 القول الثاني: ما ذكره المحقق العراقي 85
47 القول الثالث: ما ذكره المحقق النائيني من أن الفرق بينهما في الموجود 85
48 المقام الثاني: في موارد الشك في رجوع القيد إلى مفاد المادة أو الهيئة 87
49 المورد الأول: مقتضى الأصل اللفظي 87
50 ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من ان مقتضى الأصل اللفظي رجوع القيد إلى المادة 87
51 محل النزاع هو إذا كان القيد المردد رجوعه إلى الهيئة أو المادة اختياريا 97
52 المورد الثاني: مقتضى الأصل العملي 105
53 نتائج البحث 107
54 البحث الرابع: في الواجب المعلق والمنجز 113
55 معنى الواجب المعلق والواجب المنجز 113
56 النقطة الأولى: في امكان الواجب المعلق واستحالته 114
57 نتائج البحث 131
58 النقطة الثانية: لو سلمنا امكانه، فهل هو داخل في الواجب المطلق أو المشروط أو انه نوع ثالث من الواجب 132
59 الصحيح ان الواجب المعلق على تقدير امكانه نوع ثالث من الواجب 132
60 ما اختاره المحقق الخراساني في ان الواجب المعلق قسم من المطلق 133
61 ما اختاره الشيخ الأنصاري من انه لا واقع لهذا التقسيم الثلاثي، بل الواجب اما مطلق أو شروط 133
62 قلام للمحقق العراقي في المقام 135
63 النقطة الثالثة: ثمرة البحث في الواجب المعلق 137
64 بحوث: فيها أمران 138
65 الأمر الأول: في وجوب الاتيان بالمقدمات المفوتة قبل وقت الواجب 138
66 حكم المقدمات المفوتة في باب الحج 149
67 حكم المقدمات المفوتة في باب الصوم 152
68 حكم المقدمات المفوتة في باب الصلاة 155
69 الأمر الثاني: حكم العقل بوجوب الاتيان بالمقدمات المفوتة قبل الوقت هل يكون دليلا على ثبوت الوجوب الشرعي وكاشفا عنه بقاعدة الملازمة 158
70 تتمة: ما إذا شك في وجوب الاتيان بالمقدمات المفوتة 166
71 تلخيص لنتائج البحث 166
72 وجوب تعلم الاحكام الشرعية 170
73 المقام الأول: في تعلم الاحكام الشرعية المطلقة أو المؤقتة بعد دخولها وقتها 170
74 المقام الثاني: في تعلم الاحكام المؤقتة قبل دخول وقتها فيما إذا علم الابتلاء بها بعد دخول الوقت 171
75 المقام الثالث: في تعلم الاحكام الشرعية قبل البلوغ فيما إذا علم بالابتلاء بعده 174
76 المقام الرابع: في تعلم الاحكام الشرعية قبل دخول وقتها فيما إذا لم يعلم بالابتلاء بها بعده 176
77 هل يمكن التمسك بالأصول العلمية النافية في موارد الشك في الابتلاء 178
78 المقام الخامس: هل أن وجوب التعلم نفسي أو غيري أو ارشادي أو طريقي 185
79 نتائج البحث 190
80 البحث الخامس: في الواجب النفسي والواجب الغيري 193
81 النقطة الأولى: الفرق بين ذاتي الواجب النفسي والواجب الغيري 193
82 النقطة الثانية: ما إذا شك في واجب انه نفسي أو غيري 210
83 1 - مقتضى الأصل اللفظي 210
84 2 - مقتضى الأصل العملي 212
85 الفرض الأول: لا يعلم المكلف بفعلية التكليف المشكوك كونه نفسيا أو غيريا 212
86 الفرض الثاني: يعلم بفعلية التكليف لكنه لا يدري انه نفسي أو غيري 212
87 الفرض الثالث: ان يعلم بوجوب فعلين في الخارج ولكنه لا يدري انه مقيد بوجود الآخر أو لا مع علمه بالتماثل بينهما في الاطلاق والتقييد 218
88 الفرض الرابع: نفس الفرض الثالث ولكن مع عدم علم المكلف بالتماثل بينهما في الاطلاق والتقييد 221
89 النقطة الثالثة: مميزات الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي 223
90 1 - الوجوب الغيري ليس وجوبا مولويا قابلا للتنجيز 223
91 2 - الوجوب الغيري لا يصلح أن يكون محركا مستقلا عن الوجوب النفسي نحو الاتيان بمتعلقه 224
92 3 - ملاك الوجوب الغيري وحيثية المقدمية 224
93 4 - امتثال الوجوب الغيري لا يوجب استحقاق المثوبة في مقابل امتثال النفسي 225
94 الطهارات الثلاث 228
95 الكلام فيما هو منشأ عبادية الطهارات الثلاث 228
96 ما ذهب إليه المحقق النائيني من ان منشأ عبادية الطهارات الثلاث هو الأمر النفسي الضمني المتعلق بها 238
97 التحقيق في بيان منشأ عبادية الطهارات الثلاث 240
98 نتائج البحث 241
99 البحث السادس: الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها 247
100 المقام الأول: هل البحث عن ثبوت الملازمة وعدمه من المسائل الأصولية 247
101 المقام الثاني: هل الملازمة ثابتة 248
102 1 - في مرحلة الإرادة 248
103 2 - في مرحلة الجعل 249
104 المقام الثالث: في سعة وضيق الملازمة على تقدير ثبوتها 250
105 1 - الواجب هو مطلق المقدمة والوجوب الغيري مطلق 251
106 2 - الواجب هو مطلق المقدمة والوجوب الغيري مشروط بالعزم وإرادة الاتيان بذي المقدمة 254
107 3 - الواجب حصة خاصة من المقدمة وهي المقيدة بقصد التوصل بها إلى الواجب 255
108 توجيهات ذكرت لبيان مراد الشيخ الأنصاري 257
109 4 - الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة 265
110 مناقشات ذكرت على القول الرابع 266
111 استدلال صاحب الفصول على وجوب خصوص المقدمة الموصلة 276
112 تلخيص لنتائج البحث 281
113 ثمرة المقدمة 284
114 1 - إذا كانت المقدمة محرمة 284
115 2 - إذا كان الواجب علة تامة لارتكاب الحرام 293
116 ما ذكره المحقق الخراساني كثمرة فقهية للقول بوجوب المقدمة الموصلة 296
117 البحث السابع: الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته 299
118 الأصل العلمي في المسألة 303
119 1 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية 303
120 2 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفرعية 304
121 مقدمة المستحب 304
122 مقدمة الحرام 305
123 الفرق بين مقدمة الحرام ومقدمة الواجب 306
124 نتائج البحث 306
125 مبحث الضد 310
126 النقطة الأولى: البحث عن نكتة أصولية هذه المسألة 310
127 النقطة الثانية: دخول المسألة على القول بعدم الاقتضاء في باب التزام وعلى القول بالاقتضاء في باب المعارضة غير صحيح 311
128 المقام الأول: الضد العام 311
129 القول الأول: الأمر بالشئ عين النهي عن ضده العام 311
130 القول الثاني: الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده العام بالالتزام 315
131 المقام الثاني: الضد الخاص 317
132 التفصيل بين الضد الموجود والضد المعدوم 348
133 نظرية الحدوث 349
134 نتائج البحث 361
135 ثمرة المسألة 368
136 المورد الأول: إذا وقعت المزاحمة بين واجب موسع وواجب مضيق 368
137 ما اختاره المحقق الثاني من ظهور الثمرة بين القولين فعلى القول بالاقتضاء تقع العبادة فاسدة وعلى القول بعدم الاقتضاء تقع صحيحة 369
138 جواب المحقق النائيني على ما اختاره المحقق الثاني 371
139 التعليق على نظرية السيد الأستاذ 375
140 التعليق على نظرية المحقق النائيني 379
141 التعليق على نظرية المحقق الثاني 386
142 لو سلمنا عدم امكان الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر المتعلق بالجامع بينه وبين غيره من الأفراد اما مطلقا أو على القول بالاقتضاء فهل يمكن الحكم بصحة الاتيان به بداعي رجحانه في نفسه أو اشتماله على الملاك أو لا؟ 392
143 الكلام في تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية ثبوتا وحجية وعدمها 397
144 الصحيح التبعية مطلقا حتى في الحجية 413
145 المورد الثاني: التزاحم بين الواجبين المضيقين 416
146 النقطة الأولى: أن يكون التزاحم بين التكليفين المضيقين كوجوب الصلاة في آخر الوقت ووجوب الإزالة فيه بحيث لا يكون المكلف قادرا على امتثالهما معا 417
147 النقطة الثانية: ان محل الكلام في المسألة انما هو فيما إذا كان الواجبان من الضدين اللذين لهما ثالث 420
148 النقطة الثالثة: في تمييز باب التزاحم عن باب التعارض 421
149 النقطة الرابعة: ان القدرة المعتبرة في صحة التكليف بحكم العقل انما هي القدرة في مرحلة الامتثال 424
150 اقسام القدرة الشرعية والثمرة المترتبة على هذه الاقسام 425
151 النقطة الخامسة: اختلاف التزاحم في باب الاحكام الشرعية عن التزاحم الملاكي 428
152 نتائج بحث الثمرة 429