وأجاب السيد الأستاذ (قدس سره) عن هذا الوجه بما يرجع إلى أحد أمرين:
الأول: أن القضية الشرطية ظاهرة في رجوع القيد إلى مفاد الهيئة، وهذا الظهور حجة ولابد من الأخذ به ما لم تقم قرينة على الخلاف (١).
الثاني: أن الملاك القائم بالواجب تارة يكون تاما ولا تتوقف تماميته على أي شئ في الخارج من زمان أو زماني، وأخرى يكون غير تام وأن تماميته تتوقف على أمر متأخر، أما على الأول فمرة يكون الاتيان به يتوقف على مقدمات اختيارية كالصلاة بعد دخول وقتها، فإن ملاكها تام وإن كان إتيانها يتوقف على الاتيان بمقدماتها إذا لم تكن متوفرة، وشرب الدواء للمريض فإن ملاكه تام له فعلا وأن كان تحققه في الخارج يتوقف على الاتيان بعدة مقدمات كرجوعه إلى الطبيب وتشخيص مرضه وتعيين الدواء له وهكذا.
وأخرى يكون الاتيان به يتوقف على مقدمات خارجة عن اختيار المكلف كالمريض مثلا، فإن ملاك شرب الدواء في حقه تام ولا حالة منتظرة له، ولكن تحصيل الدواء فعلا غير ممكن لوجود مانع خارجي من زمان أو زماني، وفي مثل ذلك لا مانع من الالتزام بكون الوجوب حاليا والواجب استقباليا، ومن هذا القبيل وجوب الصوم بعد دخول شهر رمضان بمقتضى الآية الشريفة: ﴿من شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (2)، فإن الظاهر منها هو أن وجوب الصوم فعلي بعد دخول الشهر، وهذا لا يمكن إلا بالالتزام بتمامية ملاكه من الليل.
وأما على الثاني فحيث أن ملاكه غير تام فعلا وإنما يتم في ظرفه