المرحلة، وهذه الإرادة لا تتحقق قبل تحقق شروطها، مثلا الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج في مرحلة الجعل شرط لإرادته في مرحلة المبادئ، كما أنه لا وجوب للحج قبل تحقق الاستطاعة، كذلك لا إرادة له قبل تحققها.
فالنتيجة أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه لا فرق بين الإرادة المطلقة والإرادة المشروطة، فإن كلتيهما موجودة في أفق النفس، والفرق بينهما إنما هو في المتعلق، فمتعلق الأولى مطلق ومتعلق الثانية مقيد، فالاطلاق والاشتراط بلحاظ حال المتعلق لا بلحاظ حال نفسها (1)، لا يمكن المساعدة عليه أصلا، بل هو خلاف الوجدان، لما عرفت من أن الإرادة المشروطة لا تكون موجودة في أفق النفس قبل تحقق شرطها.
ودعوى أن نفس تصدي المولى طلب الفعل من العبد بنحو الواجب المشروط قبل تحقق الشرط، دليل على فعلية الإرادة في نفس المولى، لوضوح أن جعل الايجاب من المولى مقدمة بحسب الحقيقة لايجاد المراد خارجا، يدل على فعلية الإرادة في نفسه حتى تترشح نحو المقدمات.
مدفوعة، أولا أن هذه الدعوى مبنية على إمكان الشرط المتأخر في مرحلة المبادئ وقد تقدم استحالته، وثانيا مع الاغماض عن ذلك وتسليم إمكان الشرط المتأخر، إلا أن إيجاب المولى الفعل وتصديه طلبه قبل تحقق الشرط، يدل على أن ملاكه تام في ظرفه ولا يرضى المولى بتفويته من قبل المقدمات المفوتة، وهذا يدل على أنه مشروط بالقدرة المطلقة لا القدرة الخاصة وهي القدرة بعد الوقت، فلهذا يجب تحصيل القدرة عليه قبل وقته إذا لم يتمكن من تحصيلها في وقته.