أن يكون مصبا للاطلاق أو التقييد (1) هذا.
وقد أجاب عن ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) بأمرين:
الأول: أن المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي فلا فرق بينهما من هذه الناحية، فكما أن المعنى الاسمي ملحوظ باللحاظ الاستقلالي فكذلك المعنى الحرفي، بل ربما يكون المعنى الحرفي هو مورد اللحاظ والتوجه مستقلا دون المعنى الاسمي، كما إذا كان المعنى الاسمي معلوما للمخاطب، فإن في مثل هذه الحالة يكون التوجه والنظر منصبا إلى المعنى الحرفي وتفهيمه فحسب.
الثاني: أن اللحاظ الآلي للمعنى إنما يمنع عن طرو الاطلاق والتقييد عليه حال لحاظه آليا، فإن المعنى في هذه الحالة بما أنه ليس منظورا إليه، فلا يمكن الحكم بأنه مطلق أو مقيد، وأما إذا قيد المعنى أولا بقيد ثم لوحظ المقيد آليا، فلا مانع منه ولا محذور فيه، وعلى هذا فلا مانع من ورود اللحاظ الآلي على الطلب المقيد بحالة خاصة أو قيد مخصوص في المرتبة السابقة، فالنتيجة أنه لا مانع من تقييد المعنى الحرفي كالاسمي (2)، ولنا تعليق على كلا الجوابين:
أما على الجواب الأول، فلأنا قد ذكرنا في مبحث الحروف مفصلا أن الحرف موضوع بإزاء النسبة الواقعية التي هي متقومة ذاتا وحقيقة بشخص وجود طرفيها في الذهن أو الخارج، فإن كان طرفاها في الذهن فالنسبة ذهنية بنفسها لا بوجودها، وإن كانا في الخارج فالنسبة خارجية كذلك، حيث إنها بوجودها لا يمكن أن تكون في الذهن أو الخارج، إذ ليست لها ماهية متقررة