الواحد مجعول بجعل واحد متعلق لها في عالم الاعتبار، ولا يكون تعلقه بها في عالم الخارج لكي ينبسط على أجزائها وينحل إلى حصص متعددة بعدد الأجزاء، وأما في عالم الاعتبار فلا يتصور فيه الانحلال، إذ ليس فيه إلا اعتبار المولى الوجوب للصلاة في عالم الذهن، فالانحلال إنما هو بتحليل من العقل بتبع انحلال الأجزاء وتعددها في عالم الخارج ولا واقع موضوعي له، ومن الواضح أن الوجوب إذا كان واحدا فله فاعلية واحدة في الخارج عند توفر شروطه فيه، وعلى هذا فالوجوب المتعلق بالصلاة بما أنه وجوب واحد مستقل فله فاعلية واحدة كذلك من بدايتها إلى نهايتها، وأما الوجوب المتعلق بكل جزء من أجزائها فلا يكون فاعلا، حيث لا واقع له حتى يكون كذلك ولا أثر لمجرد تحليل العقل إياه وتقديره وافتراضه إذا لم يكن له واقع. هذا إضافة إلى أن فاعلية الوجوب الضمني لكل جزء إنما هي بفاعلية الوجوب الاستقلالي لا بنفسه، وإلا لم يكن وجوبا ضمنيا وهذا خلف، لأن الوجوب الضمني للأجزاء المرتبطة عين الوجوب الاستقلالي المتعلق بالكل، باعتبار أن الوجوب الضمني المتعلق بالتكبيرة مرتبطا بالوجوب الضمني المتعلق بالفاتحة وهكذا عين الوجوب الاستقلالي، ولهذا لا فاعلية له إلا بفاعليته، ومن هنا يكون إشتراط الوجوب الضمني لكل جزء بالقدرة إنما هو باشتراط الوجوب الاستقلالي بها لا مستقلا، وإلا لم يكن وجوبا ضمنيا والمفروض أن اشتراط الوجوب الاستقلالي بالقدرة إنما هو بنحو الشرط المقارن حدوثا وبقاء، وحيث إن القدرة التي يكون الوجوب الضمني مشروطا بها هي نفس القدرة التي يكون الوجوب الاستقلالي مشروطا بها، فبطبيعة الحال يكون إشتراط الوجوب الضمني بها أيضا بنحو الشرط المقارن، وذلك لأن وجوب التكبيرة ليس مشروطا بالقدرة المطلقة بل بحصة خاصة منها وهي القدرة المرتبطة
(٥٩)