والامضاء وإن كان من حين الإجازة، إلا أن المحكوم بالصحة والممضي هو العقد السابق، وإن شئت قلت أن شمول إطلاقات أدلة الامضاء له وإن كان من زمن الإجازة، إلا أن المشمول لها والمجاز هو العقد السابق، فالمعيار إنما هو بزمان الممضى لا بزمان الامضاء، ونتيجة ذلك أن اعتبار ملكية المبيع للمشتري والثمن للمالك المجيز وإن كان منذ شمول إطلاقات الأدلة وهو زمن الإجازة، إلا أن المعتبر ملكية كل منهما للآخر من حين صدور العقد، ومن الواضح أنه لا مانع من اعتبار المولى من الآن الملكية في زمن سابق وهو زمن صدور العقد، كما إنه لا مانع من اعتبارها في زمن متأخر أو مقارن لأنه خفيف المؤنة وبيد المعتبر، ومن هنا يكون ذلك مقتضى القاعدة فلا يحتاج إلى دليل خاص، لأن الاطلاقات الأولية كافية في ذلك، وعلى هذا الأساس بنى (قدس سره) الإجازة في مسألة العقد الفضولي على الكشف الانقلابي بمعنى أن العقد الفضولي إلى حين الإجازة لم يكن مشمولا لاطلاق دليل الامضاء، ولهذا لم ينتقل المبيع إلى المشتري ولا الثمن إلى المالك وبعد الإجازة كان مشمولا له وممضا، فالشمول والامضاء وإن كان من الآن، إلا أن المشمول والممضي هو العقد السابق، فإذا كان كذلك فالانتقال من ذاك الحين لا من الآن، وهذا هو معنى الانقلاب (1) هذا.
ولكن للنظر فيه مجالا: أما أولا فلأن الإجازة وإن كانت من الأمور التعلقية فإنها كما تتعلق بأمر مقارن كذلك تتعلق بأمر متأخر أو متقدم، إلا أن شمول إطلاق دليل الامضاء للعقد السابق إنما هو من حين الإجازة، وعليه فبطبيعة الحال يكون الحكم بصحته وإمضائه وترتب الأثر عليه وهو انتقال المبيع إلى المشتري والثمن إلى المالك المجيز من الآن، وفرق بين ترتب الأثر