خلف فرض كونه معنى حرفيا، فالنتيجة أن هذا الجواب أيضا غير تام.
فالصحيح في الجواب أن يقال، أنه (قدس سره) إن أراد بذلك أن مصب الاطلاق والتقييد لابد أن يكون معنى إسميا، بنكتة أن الاطلاق كالتقييد أمر وجودي متقوم باللحاظ الاستقلالي في مقابل التقييد، على أساس أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة.
فيرد عليه ما حققناه في محله من أن التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل الايجاب والسلب وليس من تقابل العدم والملكة ولا من تقابل التضاد، لأن الاطلاق أمر عدمي وهو عدم لحاظ القيد، فإن المعنى في نفسه قابل للانطباق على أفراده وهذه القابلية ذاتية، باعتبار أن الطبيعي عين أفراده في الخارج وانطباقه عليها ذاتي قهري، فلا يتوقف على أي مقدمة خارجية طالما لم يقيده بقيد، فإذا قيده بقيد فبما أنه يحدث فيه مفهوما جديدا غير المفهوم الأول وأضيق دائرة منه، فلا يمكن انطباقه إلا في دائرة المقيد والحصة فحسب هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن المعنى إن كان مستقلا بالذات كان التقييد واردا عليه مباشرة، وإن كان غير مستقل كذلك كالمعنى الحرفي فالاطلاق أو التقييد وارد على مقوماته الذاتية وهي شخص طرفيه، فإن إطلاق المعنى الحرفي وهو النسبة إنما هو باطلاق طرفيه وتقييده إنما هو بتقييدهما، ويكفي في إطلاقه عدم لحاظ القيد فيه ولا يتوقف على لحاظ عدم القيد هذا.
وإن أراد المحقق النائيني (قدس سره) بذلك أن المعنى الحرفي حيث إنه غير مستقل بذاته ولحاظه معا، فلذلك غير قابل للتقييد، فإذا لم يكن قابلا له لم يكن قابلا للاطلاق، على أساس أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، فاستحالة أحدهما يستلزم استحالة الآخر.