بقي هنا شئ وهو أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد علق على ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من التفصيل بين ما إذا كان اعتبار القدرة في متعلق التكليف بحكم العقل بملاك قبح تكليف العاجز وما إذا كان اعتبارها فيه باقتضاء نفس الخطاب الشرعي فعلى الأول حكم (قدس سره) بصحة العبادة على القول بعدم الاقتضاء وبالفساد على القول بالاقتضاء.
وعلى الثاني حكم (قدس سره) بالفساد مطلقا وحاصل تعليقه عليه أنه بناء على أن صحة العبادة مشروطة بقصد الأمر فلا وجه للتفصيل بين القولين في المسألة وهو الحكم بالصحة على القول بعدم الاقتضاء وبالفساد على القول بالاقتضاء بناء على عدم إمكان الواجب المعلق كما هو مختاره (قدس سره) بيان ذلك أنه بناء على القول بامكان الواجب المعلق لا مانع من تعلق الوجوب بالعبادة الموسعة كالصلاة مثلا من أول الوقت في حال مزاحمتها مع الواجب المضيق بنحو يكون الوجوب حاليا والواجب استقباليا لاستحالة تعلق الوجوب بها بنحو يكون الواجب أيضا حاليا لأنها في تلك الحال غير مقدورة للمكلف بجميع أفرادها وإن شئت قلت أن الأمر بالصلاة في زمان الأمر بالإزالة لا يمكن لأنها بجميع أفرادها ووجوداتها فيه غير مقدورة للمكلف فيستحيل تعلقه بها في هذا الزمان إلا على نحو الواجب المعلق بأن يكون الوجوب فعليا والواجب متأخرا وحيث أن المحقق النائيني (قدس سره) قد بنى على استحالة الواجب المعلق فلا يمكن تعلق الأمر بالصلاة في زمان الأمر بالإزالة بنحو يكون كل من الأمر والمأمور به فعليا لأنه من التكليف بغير المقدور وعلى هذا فلا يمكن الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر بالصلاة إذ لا أمر بها في هذا الزمان وأما على القول بامكان الواجب المعلق فلا مانع من الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر بالصلاة باعتبار أن الأمر بها فعلي والمأمور به متأخر فلا يلزم التكليف