بالمحال فالنتيجة أنه بناء على استحالة الواجب المعلق من جهة واشتراط صحة العبادة بقصد الأمر من جهة أخرى فلا يمكن الحكم بصحة الفرد المزاحم بداعي الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة إذ لا أمر بها في هذا الزمان بلا فرق في ذلك بين القول بالاقتضاء في المسألة والقول بعدمه فإذن لا وجه لما ذكره (قدس سره) من التفصيل بينهما والحكم بالفساد على الأول والصحة على الثاني هذا.
ولكن يمكن نقد هذا التعليق بتقريب أنه لا مانع من تعلق الوجوب بالجامع على البدل حتى في زمن انطباقه على الفرد المزاحم للواجب المضيق ولا يتوقف تعلقه به في هذا الزمان على القول بامكان الواجب المعلق بل لا مانع منه حتى على القول بعدم إمكانه وذلك لأن الوجوب المتعلق بالجامع على البدل في الزمن المذكور لا يقتضي تطبيقه عليه لأن المكلف مخير في تطبيقه في طول الوقت فلا يوجب الزام المكلف في تطبيقه لا على الفرد المزاحم ولا على غيره من الأفراد وعليه فتعلق الوجوب بالصلاة الجامعة في طول زمانها من المبدأ إلى المنتهى حتى في زمان انطباقها على الفرد المزاحم لا يستلزم محذور التكليف بغير المقدور كطلب الجمع بين الضدين ضرورة أنه لا يلزم المكلف بتطبيقها عليه حتى يلزم المحذور المذكور.
والخلاصة أنه لا مانع من تعلق التكليف بالجامع البدلي بين الأفراد المقدورة وغير المقدورة لأن متعلقه صرف وجود الطبيعة بلا خصوصية لأفراده ولا فرق في ذلك بين الأفراد الطولية والأفراد العرضية فإذا فرضنا أن بعض أفراد الصلاة الطولية غير مقدور كالفرد المزاحم فلا يوجب ذلك تخصيصها بحصة خاصة وهي الحصة المقيدة بغيره بل متعلق الأمر هو الجامع بين المقدور وغير المقدور على البدل على أساس أن العموم في المقام بدلي لا شمولي وهو لا يتطلب الزام المكلف بالتطبيق في كل زمان كما هو كذلك إذا