التكليف ولما صح عنده الوضع (1).
ما أفاده (قدس سره) يرجع إلى عدة نقاط:
الأولى: أن الحسن والقبح العقليين من العناوين الاعتبارية التي تختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات والإضافات.
الثانية: أن المأمور به كما يتعنون بعنوان حسن بإضافته إلى قيد مقارن، كذلك يتعنون بعنوان حسن بإضافته إلى قيد متقدم أو متأخر ولا فرق بينهما في ذلك.
الثالثة: أن الشرط للمأمور به إنما هو إضافته إلى قيد ما وهي مقارنة له، سواء كان طرفها أيضا مقارنا أو متقدما أو متأخرا، ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط.
أما النقطة الأولى فهي صحيحة، فإن حسن الأفعال أو قبحها يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، فإذا كان الفعل مصداقا للظلم فهو قبيح، وإذا كان مصداقا للعدل فهو حسن، فالعدل تمام الموضوع للحسن بنحو العلة التامة والظلم تمام الموضوع للقبح كذلك، ومن هنا تكون قضية قبح الظلم وحسن العدل من القضايا الأولية الرئيسية لسائر القضايا العقلية العملية، على أساس إن كلما بالغير لابد وأن يرجع إلى ما بالذات، وعلى هذا فطالما يكون عنوان الظلم أو العدل صادقا على عمل، فلا يمكن إفتراض مزاحم له، بداهة أنه لا يمكن لأي فرد أن يسمح لنفسه الاعتراف بعدم قبح الظلم أو حسن العدل مع الاعتراف بأنه ظلم أو عدل، فإنه بذلك يكذب وجدانه ويكابر نفسه.
نعم ما يكون موضوعا للحسن أو القبح بنحو الاقتضاء كالصدق والكذب،