واقع له، ضرورة أنه ليس للحكم فعلية أخرى غير فعليته بالاعتبار والجعل في عالم الذهن، ولا يمكن أن يراد من المجعول ما هو مسبب عن الجعل ومعلول له وقد يتأخر وجوده عن وجوده، أما أولا فلأن السببية والمسببية لا تتصوران في الأمور الاعتبارية.
وثانيا أنه لا يمكن أن يكون مسببا عنه في الخارج وإلا لزم أن يكون خارجيا لا شرعيا، وثالثا أنه ينافي كونه فعلا إختياريا للمعتبر مباشرة.
والخلاصة أن للحكم الشرعي مرتبة واحدة وهي مرتبة الجعل والاعتبار وهو يوجد في هذا العالم ويصبح فعليا فيه بنفس الجعل والاعتبار ولا يعقل تأثره بالأمور الخارجية ولا تتوقف فعليته على فعلية موضوعه في الخارج، لأنه فعلي في عالمه وهو عالم الاعتبار والذهن، سواء أكان موضوعه فعليا فيه أم لا، ضرورة أنه لا يتأثر بوجود موضوعه خارجا كما عرفت، وعلى هذا فشرائط المجعول هي شرائط الجعل باعتبار أنه عينه ولا اختلاف بينهما، ولا يمكن القول بأن شرائط المجعول الوجودات الواقعية الخارجية وشرائط الجعل الوجودات اللحاظية التصورية، لما مر من استحالة أن يكون الحكم متأثرا بالموجودات الخارجية وإلا لكان خارجيا، فإذن لا يتصور أن يكون الحكم مشروطا بشرط متأخر، لأن التأخر إنما يكون في الوجودات الخارجية لا في الوجودات اللحاظية التصورية، والمفروض أنها بوجوداتها اللحاظية شروط للحكم، نعم أن وجود الشرط في الخارج سبب لفعلية فاعلية الحكم لا لفعليته نفسه ولكنها ليست من مراتب الحكم فإنها أمر تكويني، فإذا أوجدت الاستطاعة مثلا في الخارج أصبح وجوب الحج فاعلا ومحركا للمكلف فعلا من جهة إدراك العقل حينئذ العقوبة على مخالفته والمثوبة على موافقته.
والخلاصة أن شرائط الحكم كالاستطاعة ونحوها لا يمكن أن تكون