الثانية: أن المحقق الخراساني (قدس سره) قد ذكر أن المعيار في الواجب النفسي ما يكون معنونا بعنوان حسن في نفسه لا من أجل واجب آخر.
وفي الواجب الغيري ما يكون معنونا كذلك من أجل واجب آخر لا في نفسه، ولكن تقدم أن هذا المعيار لا أصل له.
أولا: أن جميع الواجبات النفسية في الشريعة المقدسة ليست معنونة بعنوان حسن في نفسها.
ثانيا: أن الحسن العقلي ليس ملاكا للوجوب، فإن ملاكه المصلحة الواقعية التي لا طريق للعقل إليها.
الثالثة: أن بعض المحققين (قدس سرهم) قد ذكر أن ملاك النفسي والغيري ليس بلحاظ عالم الملاك والمبادئ بل بلحاظ عالم الالزام والايجاب، وعلى هذا فلا يرد الإشكال على التعريف المشهور، ولكن تقدم المناقشة فيه.
الرابعة: أن الميزان في الواجب النفسي هو ما وجب لأجل مصلحة لزومية قائمة بنفسه ومترتبة عليه مباشرة، وفي الواجب الغيري هو ما وجب لأجل مصلحة قائمة بغيره لا بنفسه ومترتبة على الغير مباشرة دونه، وهذا الميزان هو الصحيح والمطابق للواقع، ولا موجب للالتزام بظاهر تعريف المشهور والحفاظ عليه.
الخامسة: أن مقتضى الأصل اللفظي في المسألة عند الشك في واجب هل هو نفسي أو غيري أنه نفسي، لأن مرجع هذا الشك إلى الشك في الاطلاق والاشتراط، ومقتضى الأصل عدم الاشتراط فإنه بحاجة إلى مؤنة زائدة، فإذا شك في وجوب الوضوء أنه مطلق أو مشروط بوجوب الصلاة، فمقتضى إطلاق دليله أنه مطلق، ويمكن التمسك باطلاق دليل الصلاة أيضا لاثبات أن الوضوء ليس قيدا لها، ولازم ذلك أن الوضوء واجب نفسي.