منشأ لعبادية أجزائها كذلك تكون منشأ لعبادية قيودها كالطهارات الثلاث ونحوها (1)، ثم أورد على نفسه بأن لازم ذلك أن يكون جميع شروط الصلاة وقيودها عبادة وتتوقف صحتها على الاتيان بها بقصد القربة كالطهارات الثلاث باعتبار أنها متعلقة للأمر الضمني العبادي.
وأجاب عنه بأن الفارق بينها وبين سائر الشروط كطهارة البدن والثياب ونحوهما هو أن الغرض من الطهارات الثلاث لا يحصل إلا بالاتيان بها بقصد القربة دون غيرها من القيود، فإن الغرض منها يحصل به مطلقا ولا مانع من اختلاف شرائط الصلاة وقيودها من هذه الناحية (2).
وللمناقشة فيما أفاده (قدس سره) مجال واسع، أما أولا فلأن الأمر المتعلق بالصلاة لو انبسط على شرائطها وقيودها أيضا، فما هو الفرق حينئذ بين أجزائها وشرائطها، فإن الفرق الوحيد بينهما هو أن الأجزاء بنفسها متعلقة للأمر دون الشرائط، فإن متعلق الأمر فيها هو التقيد بها دون ذات القيد لأنه خارج عن متعلق الأمر، فما ذكره (قدس سره) من أن شرائط الصلاة بنفسها متعلقة للأمر الضمني كأجزائها لا يرجع إلى معنى محصل، وثانيا أن الأمر الضمني المتعلق بالشرائط والقيود عبادي، باعتبار أنه حصة عن الأمر الاستقلالي العبادي، وعلى هذا فلا يسقط ذلك الأمر بالاتيان بمتعلقه إلا بقصد الامتثال والتقرب به، وعليه فكيف يسقط بدون ذلك في غير الطهارات الثلاث من الشرائط مع أنه عبادي والغرض منه لا يحصل بدونه.
هذا إضافة إلى أن الأمر اعتبار صرف في عالم الذهن وهو بسيط ولا