السابعة: إذا علم بوجوب فعلين كالوضوء والصلاة وشك في تقييد أحدهما بالآخر كما إذا شك في تقييد الصلاة بالوضوء، ففي مثل ذلك أصالة البراءة عن تقييد الصلاة بالوضوء معارضة بأصالة البراءة عن وجوب الوضوء نفسيا، فتسقطان من جهة المعارضة فيكون العلم الاجمالي منجزا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفعلان متماثلين في الاطلاق والتقييد أولا كما تقدم.
الثامنة: أن الوجوب الغيري ليس بوجوب مولوي قابل للتنجيز، فلهذا لا يستحق العقوبة على مخالفته، بينما الوجوب النفسي وجوب مولوي قابل للتنجيز فيستحق العقوبة على مخالفته، ويترتب على ذلك أن الوجوب الغيري لا يصلح أن يكون محركا بصورة مستقلة عن الوجوب النفسي.
الثامنة: أن ملاك الوجوب الغيري هو حيثية المقدمية التي هي جهة تعليلية لا تقييدية ولهذا يكون متعلقه واقع المقدمة بالحمل الشائع بدون أخذ أي خصوصية فيه كقصد التوصل ونحوه، بينما يكون ملاك الوجوب النفسي اتصاف متعلقه بالملاك في مرحلة المبادئ.
التاسعة: أنه لا ثواب على الواجب الغيري والثواب إنما هو على الواجب النفسي، ولهذا لو أتى بالواجب النفسي بقصد التوصل إلى امتثال الواجب النفسي بتمام مقدماته استحق مثوبة واحدة، ولو شرع في المقدمة وأتى بها ثم لم يأت به، فإن كان عدم الاتيان به عامدا وملتفتا لم يستحق الثواب على المقدمة، وإن كان لعذر استحق الثواب لا على المقدمة بل على الانقياد وهو قصد الامتثال.
العاشرة: أن الطهارات الثلاث تمتاز عن سائر الواجبات الغيرية في أمرين:
الأول: في ترتب الثواب عليها بينما هو لا يترتب على غيرها.