فالنتيجة أن القدرة قد تتعلق بالفعل بشكل مباشر وقد تتعلق به بالواسطة (1) هذا.
وقد ناقش في هذا التعليق المحقق الأصفهاني (قدس سره) بتقريب، أنه فرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، فإن الإرادة إذا كانت تكوينية فإن تعلقت بشئ فلا محالة يكون تعلقها به بغاية، فإذا أراد الإنسان شراء لحم كان بغرض طبخه والغرض من الطبخ أكله والغرض منه إقامة البدل لما يتخلل من البدن والغرض منه إبقاء الحياة والغرض منه إبقاء وجوده وذاته، فهذا غاية جميع الغايات للشوق الحيواني، وإذا كان الشوق عقلائيا، فغاية بقائه إطاعة ربه والتخلق بأخلاقه، فبالنهاية ينتهي إلى معرفة ربه، فغاية الغايات وهي مبدأ المبادئ غاية لجميع الغايات العقلائية.
وهذا بخلاف ما إذا كانت الإرادة تشريعية، فإنها عبارة عن إرادة الفعل من الغير، وعلى هذا فيمكن أن يكون الفعل مرادا من شخص والغرض منه لا يكون مرادا من ذلك الشخص، فإذا أراد المولى العرفي شراء لحم من زيد، فإن الغرض منه وإن كان طبخه ولكنه غير مراد منه، بل لعله مراد من عمرو واحضاره في المجلس مراد من بكر وهكذا، إذ لا تنافي بين كون الشئ مرادا من أحد والغرض منه غير مراد منه وإن كان مقصودا من الفعل لترتبه عليه.
ومنه يعلم حال الصلاة وسائر الواجبات، فإن الغرض من الصلاة وإن كانت مصلحتها إلا أنها غير مرادة من المكلف لا بالغرض ولا بالذات، بل المراد بالذات من المكلف نفس الصلاة، فالإرادة التشريعية متقومة بإرادة الفعل من الغير لا أنها مطلق الشوق حتى يقال أن الشوق إلى الصلاة منبعث عن الشوق إلى غايتها إلى أن ينتهي إلى غاية الغايات، ومن هنا يكون جميع آثار