وأما في الصورة الثانية فلأن ما اضطر إليه المكلف إنما هو ارتكاب بعض المشتبهات بلا تعيين من بين المظنونات والمشكوكات والموهومات، لكن العقل يرجح ترجيحا خارجيا غير مربوط بنفس الاضطرار، وهذا غير الاضطرار إلى المعين، تاقل.
ومنها: ما أفاده في جواب " إن قلت ": من إبداء الفرق بين الاحتياط العقلي والشرعي من أن الوقائع المشتبهة لوحظت قضية واحدة مجتمعة الأطراف قد حكم عليها بالاحتياط... إلخ (1).
وقد مر الإشكال - بل الإشكالات - فيه، وأضف إليها وجود المناقضة بين ما ذكره هاهنا مع ما ذكره في خلال الأمر الثاني من تنبيهات دليل الانسداد في الرد على الشيخ الأنصاري - قدس سره - فراجع قوله: وأنت خبير بما فيه... (2) إلى آخر كلامه، تجد صدق ما ادعيناه.
ومنها: ما أفاد بقوله: ولا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لما أريد من الدليل الآخر بمثل " أي " و " أعني " (3) وقد نسب ذلك في ضابطة الحكومة إلى المحقق الخراساني - رحمه الله - مع عدم وجود هذا التفسير لها في شئ من كلماته، لافي المقام ولا عند تعرضه لقاعدة " لا ضرر " في كفايته وتعليقته، بل صرح بخلاف ذلك في التعليقة، عند تعرض