به، والنهي لغرض امتناعه عنه وتركه إياه، ولما كان الجمع بينهما ممتنعا يكون الجمع بين الأمر والنهي من آمر واحد مع العلم لغوا باطلا، كما أن الأمر بشئ محال ممتنع، فملاك الامتناع فيما نحن بصدده هو ملاك امتناع الأمر بالمحال من آمر عالم عاقل، لا أن الملاك هو لزوم اجتماع الضدين، حتى تكون الأوامر والنواهي مما يمتنع اجتماعها بنفسها كما لا يخفى.
ومما ذكرنا في الضدية يعرف حال المثلية بين الأحكام، وأن اجتماع الأمرين في موضوع واحد مما لا يمتنع.
نعم قد يمتنع الاجتماع لأجل اللغوية، فإن الآمر إذا عرف من حال المأمور أنه يمتثل أمره بمجرد صدوره لا معنى لأمره ثانيا، ويكون أمره الثاني لغوا لا يصدر من عاقل ملتفت.
نعم اجتماع الإرادتين أو الكراهتين في موضوع واحد ممتنع، لكن قد تكون الإرادة الواحدة المتعلقة بموضوع مبدأ لصدور أوامر متعددة إذا عرف من حال المأمور عدم انبعاثه بالأمر الأول بل يحتاج إلى التكرار والتأكيد، ومثل الأوامر والنواهي الشرعية المتعلقة بالموضوعات المهمة لأجل إفادة أهميتها، وهذا مما لا إشكال فيه.
في بيان حال أخذ القطع والظن في موضوع مثله أو ضده إذا عرفت ما فصلنا لك فلابد من صرف عنان الكلام إلى حال أخذ القطع أو الظن بحكم في موضوع مثله أو ضده على اصطلاحهم، وقد فرغنا عن امتناع