بلحاظ نفي حكمه يلزم منه جواز الضرر ونفي حرمته، فإن الضرر إنما هو حكمه الحرمة (1)، تأمل.
وبما ذكرنا - من وحدة أسلوب نفي الضرر والحرج - يظهر النظر فيما أفاده من أن توهم كون نفي الحكم بلسان نفي الموضوع إنما يتمشى مع دليل الضرر، لا الحرج، فإن في دليله ورد النفي على الدين، وهو عبارة عن الأحكام، فالنفي ورد على الحكم، لاعلى الموضوع، حتى يتوهم ذلك (2)، فإن فيه ما لا يخفى، ضرورة أن النفي لم يرد في قوله: * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * (3) إلا على الحرج، فعدم الجعل متوجه إلى الحرج بلحاظ عدم جعل موجبه، كما في دليل الضرر، وإنما يكون الدين مأخوذا على نحو الظرفية، لا أن النفي متوجه إليه.
وأما ما أفاد بقوله: - وثالثا: أن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع أيضا من أقسام الحكومة، فمجرد كون مفاد الدليل ذلك لا ينافي الحكومة (4) - إنما ورد عليه لو كان منظوره أن المنافي للحكومة هو ذلك، لكنه صرح بخلافه، وقال: إنما المانع هو عدم كون أدلة الضرر والحرج ناظرة إلى الأحكام الواقعية (5).