فيما يلزم منه التكرار، أو يتخير في التقديم والتأخير بينهما:
اختار أولهما بعض أعاظم العصر (1) رحمه الله - على ما في تقريرات بحثه - ونسب ذلك إلى العلمين (2) الشيخ الأنصاري (3) والسيد الشيرازي - قدس سرهما - واستدل له بأمرين:
أحدهما: أن معنى اعتبار الطريق إلقاء احتمال مخالفته للواقع عملا وعدم الاعتناء به، والعمل أولا برعاية احتمال مخالفة الطريق للواقع ينافي إلقاء احتمال الخلاف، فإن ذلك عين الاعتناء باحتمال الخلاف.
وهذا بخلاف ما إذا قدم العمل بمؤدى الطريق، فإنه حيث قد أدى المكلف ما هو الوظيفة، وعمل بما يقتضيه الطريق، فالعقل يستقل بحسن الاحتياط لرعاية إصابة الواقع.
الثاني: أنه يعتبر في حسن الطاعة الاحتمالية عدم التمكن من الطاعة التفصيلية، وبعد قيام الطريق المعتبر على وجوب صلاة الجمعة يكون المكلف متمكنا من الامتثال التفصيلي بمؤدى الطريق، فلا يحسن منه الامتثال الاحتمالي لصلاة الظهر (4) انتهى.
ويرد على الأول منهما: أن مقتضى أدلة حجية الأمارات هو لزوم العمل على طبقها، وجواز الاكتفاء بها، لاعدم جواز الاحتياط والإتيان بشئ آخر