الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة، ولم نكتف بمجرد وجودها، فإن مجرد وجودها بلا لحاظها لا يكفي في كونها مجرى الاستصحاب، إذ هناك من ينكر اعتبار الاستصحاب كلية (1) إلى آخر ما ذكره.
والشيخ - رحمه الله - أيضا قال: وما ذكرناه هو المختار في مجاري الأصول (2) فعاد الإشكال على تثليثها جذعا (3) فلتكن على ذكر.
وجه عدم جعل الحجية للقطع قوله: لعدم جعل تأليفي... إلخ (4).
إنما لا يمكن الجعل التأليفي بين الشئ ولوازمه، لأن مناط الافتقار إلى الجعل هو الإمكان، والوجوب والامتناع مناط الاستغناء، والقطع واجب الحجية ممتنع اللا حجية، فليس فيه مناط الفقر والحاجة إلى الجاعل إثباتا ونفيا.
هذا، ولكن في كون الحجية والكشف من اللوازم التي لا يتعلق بها الجعل التأليفي كلام سيأتي - إن شاء الله - في مباحث التجري التعرض له وبيان الميزان فيها (5).
ومجمل ذاك المفصل: أن الكشف والطريقية من آثار وجود القطع،