التصرف في موضوعه أو محموله أو متعلقه إثباتا أو نفيا، أو كان التعرض للمراحل السابقة أو اللاحقة للحكم، كما لو تعرض لكيفية صدوره، أو أصل صدوره، أو تصوره، أو التصديق بفائدته، أو كونه ذا مصلحة، أو كونه مرادا، أو مجعولا، أو غير ذلك.
مثلا: لو قال: أكرم العلماء، فهو مع قطع النظر عن شئ آخر يدل على وجوب إكرام جميع العلماء، ويحكم العقلاء على كون هذا الحكم - موضوعا ومحمولا - متصورا للحاكم، ويكون مجعولا ومتعلقا لإرادته استعمالا وجدا، لاهزل فيه ولا تقية ولا غيرهما، ويكشف عن كونه ذا مصلحة ملزمة، كل ذلك بالأصول اللفظية والعقلائية.
فلو تعرض دليل آخر لأحد هذه الأمور يكون مقدما على هذا الدليل بالحكومة، فلو قال: إن الفساق ليسوا بعلماء، أو المتقين من العلماء، أو الشئ الفلاني إكرام، أو الاكرام الكذائي ليس بإكرام، أو قال: ما جعلت وجوب الاكرام للفساق، أو ما أردت إكرامهم، أو لا يكون إكرامهم منظوري، أو لا مصلحة في إكرامهم، أو صدر هذا الحكم عن هزل أو تقية، يكون مقدما على الدليل الأول بالحكومة.
وأما لو تعرض لما أثبت الدليل الآخر، مثل أن قال: لاتكرم الفساق من العلماء، أو لاتكرم الفساق، يكون التعارض بينهما في مرحلة الظهورين، فيقدم الأظهر منهما، ولا يكون تقديم أحد الظاهرين على الآخر بالحكومة، كما لا يكون تقديم قرينة المجاز على ذيها بالحكومة، بل إنما يكون بالأظهرية، فميزان