ينتزع منه الحجية والوسطية في الإثبات تعبدا.
فتحصل مما ذكرنا: أن ما هو ممكن المجعولية وما تناله يد الجعل ليس إلا الحكم التكليفي التعبدي، أي وجوب العمل على طبق الأمارات ووجوب ترتيب آثار الواقع على مؤداها، والوضع إنما ينتزع من هذا الحكم التكليفي.
وأما قضية حكومتها على الأصول فهي أساس آخر قد أشرنا إليه فيما سلف (1). وسيأتي (2) - إن شاء الله - بيانها في مستأنف القول.
ورابعا: أن ما أفاد من كون الزوجية مجعولة تأصلا لعدم تصور وجود تكليف ينتزع منه الزوجية (3)، ففيه: أن تلك الأحكام التكليفية التي عدها - من وجوب الإنفاق على الزوجة... إلى آخر ما ذكره إنما هي متأخرة عن الزوجية، وتكون من أحكامها المترتبة عليها، ومعلوم أن أمثالها لا يمكن أن تكون منشأ لانتزاع الزوجية، لا لمكان عدم الجامع بينها، بل لمكان تأخرها عن الزوجية وكونها من آثارها وأحكامها، فتلك الأحكام أجنبية عن انتزاع الوضع منها.
نعم هنا أحكام تكليفية أخرى يمكن أن تكون (4) مناشئ للوضع، كقوله: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) * (5) وقوله: * (وانكحوا الأيامى