لكن لما كان هذا الحكم لغرض حفظ الواقع، وليس نفسه متعلقا لغرض المولى، لا يوجب مخالفته بنفسها استحقاق العقوبة (1) وهذا واضح جدا.
ورابعا: أن ما أفاد - من أن الرخصة والحلية المستفادة من حديث الرفع وأصالة الحل تكون في عرض المنع المستفاد من إيجاب الاحتياط، ولما كان إيجاب الاحتياط في طول الواقع فما يكون في عرضه يكون في طول الواقع أيضا، وإلا يلزم أن يكون ما في طول الشئ في عرضه - منظور فيه، فإنه قد ثبت أن ما في عرض المتقدم على شئ لا يلزم أن يكون في طول هذا المتأخر، مع أن هذه الطولية مما لا ترفع التضاد كما عرفت.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن ما أفاد هذا المحقق - مع ما أطنب وأتعب نفسه في أبواب الأمارات والأصول من وجوه الجمع - مما لا طائل تحته ولا أساس له. وفي كلامه مواقع أنظار اخر تركناها مخافة التطويل.
وجه الجمع على رأي بعض المشايخ ومن وجوه الجمع: ما نقل شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - عن سيده الأستاذ - قدس سره - ومحصله: عدم المنافاة بين الحكمين إذا كان الملحوظ في موضوع الآخر الشك في الأول.
توضيحه: أن الأحكام تتعلق بالمفاهيم الذهنية من حيث إنها حاكية عن