ولا معنى لنقضه، فإذا فلا معنى معقول له إلا التعبد ببقاء نفس اليقين وإعطاء صفة اليقين وإطالة عمره.
إشكالات في تفصيات فإن قلت: يمكن أن يكون مفاد الأخبار هو النقض العملي، والنهي قد تعلق بنقضه عملا، ومعناه هو البناء على وجود المتيقن عملا في زمن الشك، فيصير المفاد هو الأصل المحرز لا الأمارة الكاشفة.
قلت: نعم هذا غاية ما في الباب من تقريب أخبار الاستصحاب للدلالة على كونه أصلا، وقد تشبث به مشايخنا رضوان الله عليهم.
لكن الإنصاف: أن العناية فيها هي بإبقاء نفس اليقين لا البناء العملي، وليس لهذا البناء فيها عين ولا أثر.
وقد عرفت: أن الفرق بين الأصل والأمارة في عالم التشريع هو العناية في الجعل، فإن كانت العناية ببقاء اليقين نفسه وإطالة عمره وعدم نقضه وإبقائه سالما فهو من الأمارات، وإلا فهو من الأصول. ولا ينبغي التأمل والإشكال في أن مفاد أخباره من قبيل الأول.
نعم في كل من الأمارة والأصل يكون الجعل والتعبد بلحاظ العمل، وإلا فيكون لغوا باطلا.
لكن الفرق بينهما بعد اشتراكهما في ذلك: أن العناية في الأمارة هي بإعطاء وسطية الإثبات أو الكاشفية أو إعطاء صفة اليقين أو إطالة عمره وأمثال