نفي تشريع الأحكام الضررية والحرجية (1)، وقد فصل ذلك في رسالته المعمولة لقا عدة الضرر (2) وأصر وأبرم.
لكن التحقيق - كما عرفت - خلافه، فإن ظاهر قوله: (لا ضرر) هو نفي نفس الضرر، لانفي الحكم الضرري، واستعمال الضرر في الحكم الضرري بشيع بارد لا يصار إليه.
بل التحقيق: هو نفي حقيقة الضرر ادعاء بلحاظ نفي موجباته من الأحكام، وهذا من أبلغ أسلوب الكلام وأحسنه، كما لا يخفى على العالم بأساليب الكلام ومحسناته.
وهكذا الكلام في عدم جعل الحرج، فإن الحرج غير قابل للوضع والرفع، وظاهر الكلام يقتضي عدم جعل نفس الحرج، فهو - أيضا - نفيه بلحاظ نفي موجباته من الأحكام وفي عالم التشريع.
ويمكن أن يكون مراد المحقق الخراساني - رحمه الله - من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع (3) ما ذكرنا، ويكون مراده من الموضوع هو الموضوع الخارجي - أي الضرر والحرج - لا الموضوع المقابل للحكم، ومن الحكم الأحكام التي تصير منشأ للضرر والحرج، لا الأحكام المتعلقة بموضوع الضرر والحرج، حتى يرد عليه ما أفاد المحقق المعاصر - رحمه الله -: من أن نفي الضرر