في ما استدل به على حجية مطلق الظن قوله: الأول: أن في مخالفة المجتهد لما ظنه... إلخ (1).
أقول: الفرق بين هذا الدليل وبين الدليل المعروف بالانسداد: هو أن هذا الوجه مركب من صغرى هي ان في مخالفة المجتهد لما ظنه مظنة للضرر، وكبرى هي أن الضرر المظنون واجب التحرز عقلا، ينتج: أن مخالفة المجتهد لما ظنه واجب التحرز عقلا.
وأما دليل الانسداد فهو مركب [من] مقدمات لا تشترك مع هذا الوجه في شئ منها، فكل من الوجهين يسلك مسلكا غير مربوط بالآخر، وهما لا يشتركان في شئ - إلا النتيجة - حتى نحتاج إلى إبداء الفرق بينهما.
فما أفاده بعض أعاظم العصر قدس سره - من أن الفرق بينهما في توقف