التوسط في التكليف، أي سقوطه إن كان في المشكوكات والموهومات، وثبوته إن كان في المظنونات، فتأمل (1) انتهى.
وفيه أولا: - بعد التسليم بأن حال العسر حال الاضطرار، بل هو من أفراده - أن حال أدلة نفي الاضطرار كأدلة نفي الحرج، فكما أن [مفاد] أدلة نفي الحرج - على مسلك المحقق الخراساني (2) رحمه الله - هو نفي الحكم الحرجي، لانفي ما ينشأ منه الحرج ولو بواسطة حكم العقل بالاحتياط، كذلك الحال بالنسبة إلى أدلة الاضطرار، فإن قوله: (رفع... ما اضطروا إليه) (3) أي الحكم الذي بإطلاقه شامل لمورد الاضطرار، كحرمة الخمر فيما إذا اضطر المكلف إلى شربه، لاما يجئ الاضطرار من قبل حكم العقل بالاحتياط كما في المقام.
وبالجملة: الاضطرار الغير العقلي لابد وأن يرفع حكمه بالدليل التعبدي، وحال أدلته كحال أدلة العسر والحرج بلا تفاوت وافتراق بينهما.
وثانيا: أن هذا المقام من الاضطرار إلى غير المعين، سواء رفع العسر بترك بعض المشكوكات أو الموهومات، أو بجميعها:
أما في الصورة الأولى فواضح، فإن رفع العسر إنما يتحقق ببعض غير معين.