وخامسا: أن رفع الحكم بلسان رفع الموضوع من أقسام الحكومة، فبعد الاعتراف بأن لسان أدلة الضرر والحرج إنما هو رفع الحكم بلسان رفعهما، لاوجه لانكار الحكومة أصلا.
اشكالات بعض الأعاظم على المحقق الخراساني ووجوه النظر فيها هذا، وبالتأمل فيما حققناه يظهر النظر في كثير مما أفاد بعض أعاظم العصر رحمه الله - على ما في تقريراته - في هذا المقام إشكالا على المحقق الخراساني رحمه الله:
منها: ما أفاد بقوله: ففيه أولا.
وملخصه: أن عدم وجوب الاحتياط التام لا يبتني على حكومة أدلة العسر على الحكم العقلي بوجوب الاحتياط، بل ليس حال لزوم العسر من الجمع بين المحتملات إلا كحال الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف، بل العسر والحرج من أفراد الاضطرار، فإنه لا يعتبر فيه عدم القدرة التكوينية على الاحتياط، والاضطرار إلى بعض الأطراف المعين يوجب التوسط في التكليف، أي ثبوته على تقدير وعدمه على تقدير، وإلى غير المعين يوجب التوسط في التنجيز أو التكليف على احتمالين، ففي المقام حيث يتعين الأخذ بالمظنونات وترك المشكوكات والموهومات - إن كان يلزم من الأخذ بهما كلا أو بعضا العسر والحرج - كان حكمه حكم الاضطرار إلى المعين، وتكون النتيجة