في وجه تقدم القاعدة على الاستصحاب فإن قلت: إن كانت قاعدة التجاوز أصلا والاستصحاب أمارة، فلا معنى لتقدمها عليه، فهل يمكن تقدم الأصل على الأمارة؟
قلت: ما لا يجوز هو تقدم الأصل عليها في حد ذاته وبنحو الحكومة أو الورود، وأما تقدمه عليها لأجل أمر خارجي - كلزوم اللغوية لولا التقدم - فلا مانع منه.
وإن شئت قلت: إن أخبار القاعدة مخصصة لأخبار الاستصحاب لأخصيتها.
هذا بناء على مسلكنا.
وأما بناء على المسلك المعروف - من كون الاستصحاب أصلا وأخذ الشك في موضوعه - فتقدم القاعدة عليه يكون بالحكومة، فإن مفاد أخبار القاعدة هو نفي الشك مثل قوله: (فشككت فليس بشئ) (1)، وقوله: (فشكك ليس بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) (2)، والفرض أن الشك موضوع الاستصحاب، فتقدم القاعدة عليه كتقدم قوله: (لاشك لكثير الشك) (3) على