الكلام في المقدمة الثالثة وهي الرابعة عند الآخوند وأما الكلام في المقدمة الثالثة باصطلاحهم (1) والتقادير الاخر على التحقيق: فبطلان الرجوع إلى فتوى القائل بالانفتاح واضح، والقول بأن القائل بالانسداد معترف بجهله بالأحكام، فلابد من رجوعه إلى الانفتاحي القائل بانفتاح باب العلم عليه، كما ترى.
وأما بطلان الرجوع إلى الأصول الجارية في كل مسألة: فبالنسبة إلى الأصول العدمية فواضح، للزوم المخالفة القطعية في موارد الأصول النافية بالخصوص، لعدم انحلال العلم الإجمالي في موارد الأصول المثبتة، ومعنى عدم انحلاله فيها كون موارد الأصول النافية متعلقة للعلم بالتكليف.
وأما عدم الانحلال في موارد الأصول المثبتة فواضح - أيضا - لقلة مواردها جدا، والعلم بالتكاليف أضعاف مضاعفة بالنسبة إليها، فدعوى الانحلال (2) فاسدة.
نقل كلام المحقق الخراساني في المقام ووجوه النظر فيه ولقد تصدى المحقق الخراساني - رحمه الله - لبيان جريان الاستصحاب