في عدم قيام القاعدة مقام القطع وأما قاعدة الفراغ: فقيامها مقام القطع الموضوعي بأقسامه مما لاوجه له، فإن مفاد أدلتها - كما عرفت - ليس إلا المضي عملا وترتيب آثار الإتيان تعبدا، وهذا أجنبي عن القيام مقامه.
نعم فيما إذا كان القطع طريقا محضا لما كان المقصود حصول الواقع، ويكون الواقع بواسطة القاعدة محرزا تعبدا، يفيد القاعدة فائدة القيام، لا أنها تقوم مقامه.
فإن قلت: إن للقطع جهات: الأولى: كونه صفة قائمة بالنفس، والثانية: كونه طريقا كاشفا عن الواقع، والثالثة: جهة البناء والجري العملي فعلى الأول: يكون دليله حاكما على الدليل الذي اخذ فيه القطع الطريقي موضوعا، لا بالوجه الذي أفاده بعض أعاظم العصر (أ)، بل لكونه كسائر الحكومات المقررة في محله.
فقوله: " إذا قطعت بكذا فكذا " محكوم لقوله: (لا تنقض اليقين بالشك) (ب) إن كان المراد منه ابن علي وجود اليقين.
وعلى الثاني: يكون الأثر مترتبا بنتيجة الحكومة فيكون كالقيام مقامه، فإن لزوم ترتيب الآثار نتيجة التحكيم، فيقوم الاستصحاب مقامه على الأول بالحكومة، وعلى الثاني بنتيجتها.
وأما القطع الصفتي فالظاهر قصور الأدلة عن قيام الاستصحاب مقامه، لأنها متعرضة للقطع الطريقي وظاهرة فيه بلا إطلاق لأدلته، لا لامتناعه، بل لقصورها [منه قدس سره].
(أ) فوائد الأصول 3: 24 - 25.
(ب) التهذيب 2: 186 / 41 باب أحكام السهو في الصلاة، الوسائل 5: 321 / 3 باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.