أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
ومعلوم أنه لا مفهوم له، كما أنه بذاك التقريب لا يكون للوصف أيضا مفهوم، لعدم إفادة العلية المنحصرة.
مع أن في ذكر الفاسق ها هنا نكتة هي التنبيه على فسق الوليد، فكون مورد النزول هو إخبار الوليد مضر بدلالة الآية على المفهوم، لا أنه موجب لها، كما أفاد - رحمه الله - ومن ذلك يعرف ما في قوله: فإن ما بيناه من التقريب ينطبق على مفهوم الشرط.
وأما ما أفاد: - في تأييد كون الآية بمنزلة الكبرى الكلية -: من أن مورد النزول من صغرياتها، وإلا يلزم خروج المورد، فهو صحيح، لكن الكبرى الكلية ليست هي ما أفاد، بل هي وجوب التبين عن خبر كل فاسق، واخبار الوليد من صغرياتها، من غير أن يكون للآية مفهوم.
وبالجملة: إن الآية الشريفة لا مفهوم لها، وهذه التشبثات لا تجعل الآية ظاهرة فيما لم تكن ظاهرة فيه.
تكملة قد اورد على التمسك بالآية الشريفة لحجية الخبر الواحد بأمور: منها ما يختص بالآية، ومنها ما يشترك بينها وبين غيرها:
فمن الإشكالات المختصة بها: هو كون المفهوم - على تقدير ثبوته - معارضا لعموم التعليل في ذيلها (1) فإن الجهالة هي عدم العلم بالواقع، وهو

(1) الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 535 - 536، عدة الأصول: 46 سطر 9 - 13.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست