هذا كله فيما إذا لزم من الامتثال الإجمالي تكرار جملة العمل.
وأما إذا لم يلزم منه ذلك فقد اعترف العلامة المعاصر - على ما في تقريرات بحثه - بعدم وجوب إزالة الشبهة وان تمكن منها، لإمكان قصد الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى جملة العمل، للعلم بتعلق الأمر به وإن لم يعلم بوجوب الجزء المشكوك، إلا إذا قلنا باعتبار قصد الوجه في الأجزاء، وهو ضعيف (1).
وفيه: أنه - بعد البناء على أن الإطاعة عبارة عن الانبعاث عن البعث المعلوم تفصيلا مع التمكن، ولا تتحقق مع احتمال البعث - لابد من الالتزام بعدم كفاية الامتثال الإجمالي في الأجزاء أيضا، فإن الأجزاء وإن لم تكن متعلقة للأمر مستقلا، لكن الانبعاث نحوها لابد وأن يكون بواسطة بعث المولى المتعلق بها ضمنا، فما لم يعلم أن السورة - مثلا - جزء للواجب لا يمكن أن يصير الأمر المتعلق بالطبيعة باعثا إليها، فلا يكون الانبعاث عن البعث، بل عن احتماله.
وبالجملة: لا شبهة في أن الإتيان بأجزاء الواجب التعبدي لابد وأن يكون بنحو الإطاعة، والبعث نحو الأجزاء وإن كان بعين البعث نحو الطبيعة، لكن لا يمكن ذلك إلا مع العلم بالجزئية.
هذا على مسلكه - قدس سره - وأما على مسلكنا فالأمر سهل.
الأمر الرابع: أنه بعد ما عرفت مراتب الامتثال، فهل يجوز الامتثال الظني بالظن الغير المعتبر والاحتمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي،