مبحث في حجية الظهور قوله: لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع (1).
أقول: لابد لإثبات الحكم الشرعي من طي مراحل، كإثبات أصل الصدور، والمتكفل به كبرويا هو بحث حجية الخبر الواحد، وصغرويا هو علم الرجال وأسانيد الروايات، وكإثبات الظهور، والمتكفل به هو الطرق التي تثبت بها الظهورات، كالتبادر وصحة السلب وأمثالهما، وكقول اللغويين ومهرة الفن وإثبات حجية قولهم، وكإثبات كون الظهورات - كتابا وسنة - مرادة استعمالا، وكإثبات جهة الصدور، ويقال له: أصل التطابق.
ولا إشكال ولا كلام في أن بناء العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات الاستعمالية، فاللفظ الصادر من المتكلم - بما أنه فعل له كسائر أفعاله - يدل بالدلالة العقلية - لا الوضعية - على أن فاعله مريد له، وأن مبدأ صدوره هو