في نقل كلام بعض المشايخ والإشارة إلى وجوه الخلط فيه تنبيه: ومما ذكرنا يعرف حال ما ذكره الأصحاب من الخلط والاشتباه، خصوصا ما فصله بعض مشايخ العصر رحمه الله - على ما في تقريرات بحثه - فإنه بعد بيان الأقسام المتصورة وبيان إمكان أخذ الظن موضوعا لحكم آخر مطلقا إلا فيما اخذ تمام الموضوع على وجه الطريقية، كما تقدم في العلم وتقدم ما فيه، وحال ما نحن فيه حال العلم إشكالا وجوابا فراجع (1).
قال - قدس سره - ما ملخصه: وأما أخذه موضوعا لمضاد حكم متعلقه فلا يمكن مطلقا، من غير فرق بين الظن المعتبر وغيره، للزوم اجتماع الضدين ولو في بعض الموارد، ولا يندرج في مسألة اجتماع الأمر والنهي، بل يلزم منه الاجتماع في محل واحد.
وأما أخذه موضوعا لحكم المماثل، فإن لم يكن الظن حجة فلا مانع منه، فإن في صورة المصادفة يتأكد الحكمان، فإن اجتماع المثلين إنما يلزم لو تعلق الحكمان بموضوع واحد وعنوان واحد، وأما مع تعلقهما بالعنوانين فلا يلزم إلا التأكد.
وأما الظن الحجة فلا يمكن أخذه موضوعا للمماثل، فإن الواقع في طريق إحراز الشئ لا يكون من طوارئه، بحيث يكون من العناوين الثانوية الموجبة لحدوث ملاك غير ما هو عليه من الملاك، لأن الحكم الثاني لا يصلح لأن يكون