العمل، وتبعه فيه بعض مشايخ العصر رحمه الله - على ما في تقريراته (1) - واستدل عليه:
بأن تكرار العمل لعب بأمر المولى (2) وفيه مالا يخفى.
واخرى بما فصله المحقق المعاصر رحمه الله - على ما في تقريراته - بما حاصله: أن حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى، بحيث يكون المحرك له نحو العمل هو تعلق الأمر به، وهذا المعنى في الامتثال الإجمالي لا يتحقق، فإن الداعي في كل واحد في الطرفين هو احتمال الأمر، فان لانبعاث إنما يكون عن احتمال البعث، وهذا أيضا - نحو من الإطاعة، إلا أن رتبته متأخرة عن الامتثال التفصيلي.
فالإنصاف: أن مدعي القطع بتقدم رتبة الامتثال التفصيلي على الإجمالي مع التمكن في الشبهات الموضوعية والحكمية لا يكون مجازفا، ومع الشك يكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال (3).
وربما يظهر منه في المقام - ونقل عنه الفاضل المقرر رحمه الله - أن اعتبار الامتثال التفصيلي من القيود الشرعية ولو بنتيجة التقييد (4) هذا.
وفيه: أنه أما دعوى كون الامتثال التفصيلي من القيود الشرعية - على فرض إمكان اعتباره شرعا بنتيجة التقييد - فهو مما لا دليل عليه تعبدا، والإجماع