وأما مع ملاحظة كل واحد من الأصلين بحيال ذاته فلا يلزم من جريانه اللغوية، فإنه مع استصحاب عدم الوجوب يجوز الترك، ومع استصحاب عدم الحرمة يجوز الإتيان، فأين يلزم اللغوية؟!
وأيضا نفس الوجوب والحرمة من الأحكام الشرعية التي يجري فيها الاستصحاب بلا توقع أثر آخر.
نعم التعبد بكليهما مما لا يمكن، للعلم بمخالفة أحدهما للواقع، فلهذا يتساقطان بالتعارض. وهاهنا أمور أخر موكولة إلى محلها.
في عدم تفاوت الآثار العقلية للقطع الطريقي قوله: الأمر السادس... إلخ (1).
أقول: لا ينبغي الإشكال في عدم تفاوت القطع الطريقي عقلا فيما له من الآثار العقلية من حيث الموارد والقاطع وأسباب حصوله، والتعرض له مما لا طائل تحته، وما ظاهره المخالفة مؤول أو مطروح. إنما الكلام في بعض الجهات التي تعرض [لها] بعض محققي العصر - رحمه الله - على ما في تقريرات بحثه.
قال في الجهة الأولى ما حاصله: نسب إلى جملة من الأشاعرة (2)